جميع التشريعات

قرار رقم 354 26/10/2018

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
354
التاريخ
26/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5230-5231
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 354 تاريخ 26/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 209/1 تاريخ 23/5/2018 المعدل بموجب القرار رقم 231/1 تاريخ 11/6/2018 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز اصداره، وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عيد الاستقلال ال 75

10.000

100.00

19/11/2018

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 26 تشرين الاول 2018 وزير الاتصالات جمال جراح