جميع التشريعات

مرسوم رقم 3927 16/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3927
التاريخ
16/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/2018, ص. 5311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3927 تاريخ 16/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3785 تاريخ 29/6/2016 القاضي بإعطاء شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4794 تاريخ 26/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4806 القسمين 4 و5 من منطقة برج حمود العقارية - ملك الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف