جميع التشريعات

مرسوم رقم 3930 16/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3930
التاريخ
16/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/2018, ص. 5312-5313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3930 تاريخ 16/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4212 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة «رحاب الصياد» لصاحبها عماد ايلي عفيش للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «رحاب الصياد» لصابحها عماد ايلي عفيش، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 25337 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة «رحاب الصياد» لصاحبها عماد ايلي عفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 422 من منطقة المحمرة العقارية- العبدة - الشارع العام - ملك بديعة الخير - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف