إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 3352 تاريخ 6/7/2018 (ابرام إتفاقية تعاون بشأن المساعدة الفنية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاوروبي للتثمير تتعلق بدراسات جدوى تحديث وتوسيع نظم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صحح الخطأ المادي الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بإتفاقية التعاون المبرمة بالمرسوم رقم 3352 تاريخ 6/7/2018 بشأن المساعدة الفنية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاوروبي للتثمير تتعلق بدراسات جدوى تحديث وتوسيع نظم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا، بحيث يستبدل بالملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير
الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: محمد كبارة
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري