النص الكامل

قانون رقم 26 تاريخ 14/06/1986 نافذ

المادة 1

المادة 1

يجاز لوزير المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الخزينة لتسيير اجهزة الدولة لعام 1986

المادة 1 من قانون رقم 26 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278914/article/1/