جميع التشريعات

مرسوم رقم 3939 23/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3939
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5346-5347
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3939 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4467 تاريخ 27/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد محمد يحي خليل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد يحي خليل المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4513 تاريخ 22/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد يحي خليل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برقايل - العقار رقم 441 - الشارع العام - ملك ملحم ابراهيم كامل - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف