جميع التشريعات

مرسوم رقم 3948 23/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3948
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3948 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4187 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة ميراج - رميا اخوان ش.م.م، للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميراج - رميا اخوان ش.م.م. المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9032 تاريخ 16/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م.، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف