جميع التشريعات

مرسوم رقم 3955 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3955
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3955 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4161 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2977 تاريخ 1/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية - شارع فارس مشرق - قرب فيلا صوايا - ملك بعقليني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف