جميع التشريعات

مرسوم رقم 3958 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3958
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3958 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 6 تاريخ 3/7/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد احمد دياب منصور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد دياب منصور المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4834 تاريخ 26/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد دياب منصور، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عيترون - عقار غير ممسوح - حي باب الحاصل - بملكه - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف