جميع التشريعات

مرسوم رقم 3963 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3963
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3963 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4154 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.م. لاصحابها علي وميا وحسين فياض، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمرفق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور ش.م.م. لاصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 23945 تاريخ 12/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور ش.م.م. لاصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1269 القسم /8/ من منطقة الشياح العقارية - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف