المادة 10
تشكيل الهيئة:
أ - تشكل الهيئة من عشرة أعضاء، يعينون جميعاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، بناءً على اقتراح وزير العدل بناءً على اللائحة التي ترفعها الهيئات التالية:
1 - عضوان من ستة من القضاة السابقين في منصب الشرف، يسمّيهم مجلس القضاء الأعلى.
2 - عضوان من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الانسان أو القانون العام، تسميهم مناصفةً نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.
3 - أستاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الانسان أو الحريات العامة، يسميهم مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية.
4 - طبيب شرعي يعينه نقيبا الأطباء في بيروت وفي لبنان الشمالي، بالاتفاق. وفي حال عدم الاتفاق على اسم خلال مهلة شهر من نفاذ هذا القانون، يسمّي كلا من النقيبين أحد الأطباء الشرعيين، ويجري التصويت على الاسمين المعينين في كل من مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي، ويعيّن الحائز على أكبر عدد من أصوات المجلسين.
5 - عضوان من اثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان تسميهم اللجنة النيابة لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
6 - عضوان من اثني عشر من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين والمخفيين قسراً تسمّيهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من هذه الجمعيات المعنية، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
الجمعيات المعنية بهذه الفقرة هي الجمعيات العاملة في لبنان، والتي يكون ربع أعضائها على الأقل من أفراد أُسَر المفقودين أو المخفيين قسراً، والتي تتضمن العمل على الإخفاء القسري او مفقودي الحرب في أهدافها.