النص الكامل

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 نافذ

المادة 27

المادة 27

وضع اليد:

عند توافر أدلّة بوجود مكان دفن لشخص أو أشخاص مفقودين أو مخفيين قسراً، تبلغ الهيئة النائب العام الاستئنافي المختص عن وجود أدلة لديها بهذا الشأن، والإجراءات التي ينوي اتخاذها للتثبت من وجودها وتحديد موقعها وحمايتها. وللنائب العام، على ضوء الأدلة المتوافرة لديها قبل إجراء أي تحقيق أو تبعا لذلك، أن يقرر وضع اليد عليها وتسييجها وتعيين حارس قضائي عليها عند الاقتضاء.

يتعين على مالك أو شاغل العقار التجاوب مع أي اجراء يُتخذ وفق هذا القانون، للتقصي عن مكان الدفن أو لحراسته تحضيراً لعملية التنقيب عنه، وذلك بعد تبلّغه أصولاً هذه الإجراءات.

تكون قرارات الهيئة الواردة في هذا الفصل قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الأصول الموجزة. ويكون للمحكمة الإدارية المختصة تغريم مقدم المراجعة مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية في حال سوء النية.

المادة 27 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278973/article/27/