النص الكامل

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 نافذ

المادة 38

المادة 38

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية:

1 - كل من يمنع النفاذ الى المعلومات لفرد من «أفراد الأسر» أو «للهيئة".

2 - كل من يتسبب من دون أي مبرر بعرقلة إتاحة المعلومات المطلوبة لفرد من «أفراد الأسر» أو «للهيئة".

3 - كل من يعطي عن قصد معلومات خاطئة تؤدي إلى تضليل عملية تقفي أثر المفقود أو المخفي قسراً أو عرقلتها.

4 - كل من يعرّض أي شخص للمسؤولية الجزائية أو للتهديد أو لأي شكل من أشكال الترهيب لمجرد أنه يسأل عن مصير مفقود أو مخفي قسراً أو مكان تواجده.

ولا تنقص هذه العقوبة عن سنة حبس وخمسة ملايين ليرة لبنانية كغرامة في حال إعطاء معلومات خاطئة، أو ثبوت إساءة استعمال هذه المعلومات أو التلاعب بها. وتُخفض هذه العقوبة الى الربع في حال بادر الشخص المعني إلى الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم شكوى جزائية ضده.

المادة 38 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278973/article/38/