المادة 8
حقوق محفوظة:
إن إعلان وفاة المفقود أو المخفي قسراً الحاصل قبل نفاذ هذا القانون أو بعده، يبقى دون أي أثر على وجوب تأمين الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يفسر هذا القانون بحال من الأحوال على أنه يؤثر على حق المخفيين قسراً ومفقودي النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية، الواقعة على الأراضي اللبنانية، وأفراد أسرهم باللجوء الى القضاء وفق أحكام القانون العام.
يستفيد أفراد الأُسر بنتيجة كارثة أو حادثة طبيعية من الاحكام الواردة في المواد الثالثة حتى الخامسة أعلاه.