جميع التشريعات

قانون رقم 108 30/11/2018

وقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) لمدة ثلاث سنوات

النوع
قانون
الرقم
108
التاريخ
30/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/2018, ص. 5561-5562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: يوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) وتعديلاتها،

وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثانياً: يحق للمكلفين الذين سددوا الرسم المنصوص عنه في البند أولاً من هذه المادة، أن يستردوا قيمته وفق آلية تحدد بقرار من وزير المالية يصدر خلال مهلة شهر تلي تاريخ نشر هذا القانون.

ثالثاً: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2018.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري