المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: يوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) وتعديلاتها،
وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً: يحق للمكلفين الذين سددوا الرسم المنصوص عنه في البند أولاً من هذه المادة، أن يستردوا قيمته وفق آلية تحدد بقرار من وزير المالية يصدر خلال مهلة شهر تلي تاريخ نشر هذا القانون.
ثالثاً: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2018.