النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 14/11/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في مؤسسة عبيد الكائنة في اللوبية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية وجود مواد ملونة غير مسموحة في صناعة المخللات،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللفت للقرار المذكور

أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 230 تاريخ 14/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/279029/article/1/