جميع التشريعات

مرسوم رقم 4092 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4092
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5623
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4092 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4196 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة Hunting & Camping لصاحبها شادي راشد الخراط للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Hunting & Camping لصاحبها شادي راشد الخراط المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 15053 تاريخ 4/7/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة Hunting & Camping لصاحبها شادي راشد الخراط، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 339/ المقسم 8 و9 من منطقة وطى المروج العقارية - طريق عام بولونيا - ملك الكركي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف