جميع التشريعات

مرسوم رقم 4093 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4093
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5623-5624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4093 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4119 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة هانترز لادجندس ش.م.م. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة هانترز لادجندس ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 15280 تاريخ 6/7/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة هانترز لادجندس ش.م.م.، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1312 من منطقة شارون العقارية - الشارع العام - حي عين الجعلول - ملك فوزي حمد الأحمدية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف