جميع التشريعات

مرسوم رقم 4097 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4097
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5625-5626
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4097 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3975 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ناجي نسيب حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي نسيب حسن المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7877 تاريخ 29/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ناجي نسيب حسن، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقعاتا - الشارع العام - العقار الغير ممسوح - ملك ورثة أنيس نصر الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف