جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2614 29/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الوردة البيضاء» مركزها: وادي النحلة - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
2614
التاريخ
29/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/2018, ص. 5596
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2614 تاريخ 29/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوردة البيضاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2241 تاريخ 24/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الوردة البيضاء"

مركزها: وادي النحلة - العقار 710 - ملك احمد موسى - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - العمل على إنماء الفضيلة والوعي الوطني والإجتماعي في نفوس المواطنين.

2- العمل على بناء الأسرة الصالحة وتوعية المرأة للقيام بدورها الإجتماعي وتثقيفها عبر تنظيم وإقامة والمشاركة بالندوات والمؤتمرات الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة والتنمية البشرية.

3- إنشاء معهد مهني تدريبي يستفيد منه العاطلون عن العمل للحد من البطالة والمشكلات الإجتماعية المتفاقمة وإقامة دورات مهنية وحرفية (كوافير، سيراميك، حياكة).

4- فتح مدرسة خاصة لا تتوخى الربح وإنشاء مستوصف لمعالجة الفقراء والمحتاجين دون توخي الربح.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الرحمن مصطفى موسى

عائشة خالد موسى

جيهان سمير محمد

عبير محمد الحسين

ريمه محمد موسى

خالد محمد موسى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير محمد الحسين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق