جميع التشريعات

مرسوم رقم 4102 07/12/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
4102
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4102 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4013 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة جوزف رميا وشركاه، للأتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5976 تاريخ 9/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 166/ القسم /29/ من منطقة جديتا العقارية - ملك جوزف رميا - مبنى البنك العربي - قرب بنك عودة - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف