جميع التشريعات

مرسوم رقم 4104 07/12/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
4104
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4104 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3296 تاريخ 27/4/2016 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتحارة بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل تحت الرقم 22935 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لبيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم 8 من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف