جميع التشريعات

قرار رقم 353 05/05/2018

حماية بعض العقارات في منطقة رأس بعلبك - السهل العقارية

النوع
قرار
الرقم
353
التاريخ
05/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/2018, ص. 5608-5609
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 353 تاريخ 05/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تظيم وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)

بناء على احكام القانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) ولا سيما المادة 92 منه التي نصت على انه لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الإجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة أم للبلديات والقرى أم للأفراد،

بناء على احكام القانون رقم 558 الصادر في 24/7/1996 حماية الغابات) ولا سيما المادة الرابعة منه التي نصت على ان تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية الحفاظ على الثروة الحرجية وصيانتها والعناية بها وتحريج اراضي الدولة الجرداء والأراضي المشاعية والخاصة وتقديم المساعدات الممكنة لتنفيذ هذه الاعمال،

بناء على المرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 12/9/2012 (الموافقة على تشكيل لجنة لتنظيم وادارة برنامج زرع اربعين مليون شجرة على الأراضي اللبنانية)

بناء على عقد الاتفاق رقم 8080/3 تاريخ 12/12/2016 بين وزارة الزراعة والسيدين علاء مهنا وجوزيف بشراوي.،

بناء عل اقتراح رئيس مصلحة زراعة بعلبك - الهرمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعادة الحماية الإجبارية وفقا للقرار رقم 923/1 تاريخ 27/9/2013 على العقار رقم 5949 من منطقة رأس بعلبك - السهل من أجل تحريجها بالاشجار الحرجية المثمرة وفق ما ترتئيه وزارة الزراعة وصيانة الاشجار والنباتات والاعشاب والمنشآت الموجودة فيها.

المادة 2

تلغى الحماية الاجبارية المفروضة على العقار رقم 5905 لكونه خالي من الاشجار ولم يشجر.

المادة 3

تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات اللازمة المباشرة بأعمال التحريج وصيانة الاشجار والنباتات والاعشاب الموجودة في العقارات المذكورة اعلاه والتعاون مع السيدين علاء اكرم مهنا وجوزف الشبراوي لادارتها وتحقيق ذلك.

المادة 4

يمنع منعا باتا اقامة انشاءات ثابتة (حديدية أو خرسانة) او متحركة في العقار المذكور اعلاه الا بموافقة خطية من وزارة الزراعة والجهات المختصة في حال كانت هذه الانشاءات لصالح المحمية ويعود تقدير هذا الموضوع لوزير الزراعية حصرا.

المادة 5

يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم حسب الاصول.

5 May 2018 وزير الزراعة غازي زعيتر