جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2714 06/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ثمار للتنمية الإقتصادية» مركزها: حلبا - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
2714
التاريخ
06/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5643-5644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2714 تاريخ 06/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ثمار للتنمية الإقتصادية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9979 تاريخ 24/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ثمار للتنمية الإقتصادية"

مركزها: حلبا - الشارع العام - ملك هشام العبد الله - قضاء عكار.

غايتها: - الغاية الاساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والموارد الطبيعية في لبنان عموما ومنطقة عكار خصوصا. ومن أجل هذه الغاية تركز الجمعية أنشطتها على منطقة عكار، وتهدف الجمعية إلى:

1- السعي إلى تحقيق التنمية الإقتصادية العادلة والمستدامة في المجتمعات المحلية وبخاصة في منطقة عكار.

2- التدريب والتوعية وخلق فرص عمل ومن ثم رفع مستوى الدخل.

3- العمل على المساعدة الإنسانية والإجتماعية.

4- ريادة الأعمال، دعم وتنمية الأعمال الترفيهية والشبابية.

5- القيام بالتنفيذ والمساعدة في الأعمال الخدماتية واللوجستية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميشال جرجس جرجس

غدي عمر الحاج

محي الدين محمد النعمان

سماره وليد النجار

يوشع محمد خضر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوشع محمد خضر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق