جميع التشريعات

قرار رقم 376 04/12/2018

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

النوع
قرار
الرقم
376
التاريخ
04/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5657-5658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 376 تاريخ 04/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 1962/4/28 لا سيما المادة الاولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 149/1 تاريخ 2018/4/3 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلّمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع هذا الاصدار في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيداً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها %25 عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.

بناء على محضري جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 2018/11/15 من قبل فريق العمل الآنف.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

مناسبة الاصدار

الفئة

ل.ل.

تاريخ الوضع في التداول

عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 15/11/2018

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعت التذكارية حتى تاريخ 15/11/2018

الوزير الشهيد محمد بهاء الدين احسان شطح

250

22/2/2018

33،618

15،832

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 4 كانون الأول 2018 وزير الاتصالات جمال جراح