النص الكامل

قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علما بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 30/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/279171/article/1/