جميع التشريعات

مرسوم رقم 4145 14/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4145
التاريخ
14/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5672
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4145 تاريخ 14/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4038 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجار العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4378 تاريخ 20/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عيدمون - عقار غير ممسوح - بملكه - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف