جميع التشريعات

مرسوم رقم 4149 14/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4149
التاريخ
14/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4149 تاريخ 14/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4018 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد علي حسين عرار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9166 تاريخ 17/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي حسين عرار، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 970 من منطقة تمنين التحتا - قرب المدرسة الرسمية - الشارع العام - ملك ابراهيم حسين مرتضي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف