جميع التشريعات

مرسوم رقم 4155 14/12/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
4155
التاريخ
14/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5677
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4155 تاريخ 14/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 22595 تاريخ 24/11/2017,

والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لبيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهم القائم على العقار رقم 136/القسم 18 من منطقة جل الديب العقارية - الاوتوستراد - ملك ميشال دياب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف