جميع التشريعات

مرسوم رقم 4160 18/12/2018

الترخيص باستعمال كمية 15 م3 من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 739 من منطقة كفرسلوان العقارية - قضاء بعبدا للاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
4160
التاريخ
18/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5679
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4160 تاريخ 18/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/5/2015 والمسجل بالرقم 2693/2015 من السيد رجاء نجا قرطباوي بموجب وكالته عن السيدة سيده ميلاد قرطباوي والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 739 من منطقة كفرسلوان العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2693/2015 تاريخ 18/8/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

رخص للسيدة سيدة ميلاد قرطباوي استعمال كمية 15 م3 (خمسة عشر متراً مكعباً يومياً) من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 739 من منطقة كفرسلوان العقارية - قضاء بعبدا للاغراض الصناعية والمبين موقعها على الخريطة المرفقة.

المادة 2

على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبعة مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعة وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالمصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:

3.285.000 ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغها المرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات المستخرجة فعلياً والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل