جميع التشريعات

مرسوم رقم 4226 28/12/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4226
التاريخ
28/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4226 تاريخ 28/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق عبد الحي الزعبي صاحبة مؤسسة الزعبي للتجارة العامة، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 14128 تاريخ 21/6/2018 والرقم 14611 تاريخ 19/7/2017، والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد عبد الزراق عبد الحي الزعبي صاحب مؤسسة الزعبي للتجارة العامة، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 266 من منطقة مشحا العقارية - الشارع العام - مبنى خالد الزعبي - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف