إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق عبد الحي الزعبي صاحبة مؤسسة الزعبي للتجارة العامة، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 14128 تاريخ 21/6/2018 والرقم 14611 تاريخ 19/7/2017، والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد عبد الزراق عبد الحي الزعبي صاحب مؤسسة الزعبي للتجارة العامة، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 266 من منطقة مشحا العقارية - الشارع العام - مبنى خالد الزعبي - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف