المادة 3
في حال تبيّن إنتقال الملكية العقارية الى الشاغل المدوّن إشغاله أو إشغال أحد أفراد عائلته على بطاقة العقارة، وذلك أياً كانت صفة الإشغال (مستأجر، دون بدل، تسامح، مشتري، ...) تُعدّل صفة هذا الشاغل الى «مالك مصرّح» من تاريخ نقل الملكية أو الإنتفاع إليه ويعاد التخمين في حال لزم الأمر، وتتم إفادته من التنزيل المقرّر لسكن المالك إعتباراً من تاريخ نقل الملكية في حال كان مستمرا بالاشغال دون الأخذ بعامل مرور الزمن، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.