جميع التشريعات

قرار رقم 968 20/12/2018

تبنيد رقم 858 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
968
التاريخ
20/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 28
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 968 تاريخ 20/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ديما هيلث كير رقم 55034/17، تاريخ 27 تموز 2017،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الأول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14948/2017، تاريخ 9 تشرين الثاني 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند الاصناف الثلاثة المسماة {Agent Monorail Balloon Catheter -- Ranger Balloon Catheter -- Ranger SL Balloon Catheter}، ماركة Boston Scientific، في البند التعريفي 9018.39 المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة، والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الأصناف موضوع البحث عبارة عن انابيب قسطرة من لدائن، معقمة، مزودة بداخلها بسلك من معدن في آخره بالون مكسو بمستحضرات طبية، تعمل على معالجة الشرايين والاوعية الدموية الضيقة وتوصيل الدواء لها من خلال عملية القسطرة، انما لا تتضمن اي نوابض لزراعتها داخل الشرايين، وهي بهذا الوصف تقصى عن مفهوم البند 90.21 وتعتبر من انابيب القسطرة (للتمييل) التابعة للبند 9018.39 وذلك عملا بالقواعد 1 و3 أ و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة