جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2941 26/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «فيو» "Vio" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2941
التاريخ
26/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2019, ص. 47
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2941 تاريخ 26/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيو» {Vio} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11422 تاريخ 14/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"فيو" Vio

مركزها: قرنة شهوان - الرابية - شارع رقم 12 - العقار رقم 2440 - القسم رقم 5 - الطابق السفلي - قضاء المتن.

غايتها: 1 - إنشاء مركز صحي لرعاية ومعالجة المصابين بالتوحد.

2- تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالتوحد، والتوعية على كيفية التعاطي مع المصابين بالتوحد.

3- الإضاءة على طرق العلاج المتبعة عالمياً والسعي لإتباعها في لبنان.

4- تطوير طرق علاج المصابين بالتوحد.

5- إستضافة المناسبات العامة، تنظيم حلقات للأطباء والمدارس التي تعنى بالتوحد.

6- إطلاق برامج تدريبية لوسائل العلاج بالتعاون مع مراكز دولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رانيا انطوان صفير

مرغريت جورج الشويري

الياس سيمون بازرلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رانيا انطوان صفير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق