جميع التشريعات

علم وخبر رقم 10 03/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: "The Precious" مركزها: علما - قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
10
التاريخ
03/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2019, ص. 49-50
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 10 تاريخ 03/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "The Precious" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20270 تاريخ 3/10/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: The Precious

مركزها: علما - العقار رقم 51 - ملك طوني حنا الحلبي المكاري - كامل المخازن رقم 1و2و3 - قضاء زغرتا.

غايتها: تربوية، خيرية، اجتماعية، وموسيقية.

- مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وموسيقية.

- إقامة نشاطات وحفلات ترنيمية (ترانيم مسجلة في وزارة الاقتصاد تحت رقم الأثر 5637 في تاريخ 6/8/2014 ورقم 6366 في تاريخ 19/5/2017 لحفظ حقوق النشر) بزيارة دور العجزة والمياتم وذوي الإحتياجات الخاصة ودور العبادة والمساهمة في التوعية والتنمية التربوية الإخلاقية الإجتماعية عند الأفراد من أجل مجتمع أفضل

إقامة نشاطات ترفيهية للمشردين والأطفال والعمل على إنشاء دار للأيتام خاص بالاطفال وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفق الأصول.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارينا جورج الزعتيني

جو بدري رحمه

بلال اديب العبيد الخلف

حميد حنا الخوري يمين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حميد حنا الخوري يمين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق