المادة 2
يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية، الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، الشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق، المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين، اقتطاع الضريبة من الشخص غير المقيم الذين يتعاملون معه والتصريح عنها وتأديتها فصليا وفقا للبند 1 من المادة 10 من القانون رقم 57/2017، إلا إذا ثبت أن هذا الشخص يمارس عملا من خلال منشأة دائمة أو مقيم في لبنان وسبق أن تم تسجيله لدى الإدارة الضريبية.