النص الكامل

قرار رقم 2043 تاريخ 31/12/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية، الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، الشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق، المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين، اقتطاع الضريبة من الشخص غير المقيم الذين يتعاملون معه والتصريح عنها وتأديتها فصليا وفقا للبند 1 من المادة 10 من القانون رقم 57/2017، إلا إذا ثبت أن هذا الشخص يمارس عملا من خلال منشأة دائمة أو مقيم في لبنان وسبق أن تم تسجيله لدى الإدارة الضريبية.

المادة 2 من قرار رقم 2043 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280321/article/2/