جميع التشريعات

قرار رقم 4 04/01/2019

السماح بالتداول بصنف كبيس اللفت

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
04/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2019, ص. 101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 04/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 232/1/أ.ت. تاريخ 14/11/2018 (تعليق التداول بصنف كبيس اللفت)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل. الكائنة في الدورة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم اخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية عدم وجود الملونات غير المسموحة في صناعة المخللات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري