المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لليناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2019 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لليناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280377/article/2/