جميع التشريعات

قرار رقم 32 15/01/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الرابع من سنة 2018 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل عبر النظام الضريبي الإلكتروني وتأدية الضريبة العائدة لها

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
15/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 124
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 15/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 المتعلق بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من القانون عن العام 2018، وطلبات الإسترداد الفصلية العائدة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من القانون غير المقدمة لغاية الفصل الرابع من العام 2017 والتي نص القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 على إمكانية تقديمها ضمن مهلة 20 يوم من نهاية العام 2018 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 15 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل