المادة 1
تعتبر الاعمال العائدة لإبراز المعلم التاريخي والمعروف ب «مسرح البيكاديللي» وملحقاته والقائم على العقار رقم /2328/ منطقة رأس بيروت العقارية - محافظة بيروت - من المنافع العامة.
مرسوم رقم 4336 31/01/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) والمعدّل بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،
بناء على قرار وزارة الثقافة رقم 186 تاريخ 18/12/2017 (إدخال جزء من العقار رقم /2328/ منطقة رأس بيروت العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية)،
بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 3552 تاريخ 11/6/2018،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاعمال العائدة لإبراز المعلم التاريخي والمعروف ب «مسرح البيكاديللي» وملحقاته والقائم على العقار رقم /2328/ منطقة رأس بيروت العقارية - محافظة بيروت - من المنافع العامة.
يُستملك القسم المعروف بمسرح البيكاديللي القائم على العقار رقم /2328/ منطقة رأس بيروت العقارية بالإضافة الى القاعات الملحقة به، كما جميع الأقسام التابعة له والمداخل والمشار اليها باللون الاحمر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدّد المدة التي يجب أن يتم خلالها الإستملاك بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل