جميع التشريعات

قرار رقم 10 22/01/2019

السماح بالتداول بصنف كبيس اللفت

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
22/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2019, ص. 313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 22/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 227/1/أ.ت. تاريخ 14/11/2018 (تعليق التداول بصنف كبيس اللفت),

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في مؤسسة يانا للتجارة الكائنة في الغازية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية عدم وجود الملونات غير المسموحة في صناعة المخللات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري