النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 25/01/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى اعلاه سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 25/01/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280456/article/2/