إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/5/2015 والمسجل بالرقم 2821/2015 من السيدين انطوان وجميل الياس رزق الله والمتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقارات رقم 577 - 579 - 582 - 581 و 622 من منطقة العربانية - قضاء بعبدا، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 577 و622 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذ فايز جوزف الحاج رقم 21162/2016،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2821/2015 تاريخ 28/7/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (A -- C -- E -- G -- J -- I -- H -- F -- D -- B -- A) والمحاذي للقسم الذي ضم الى الاملاك العامة البلدية والمحدد بالاحرف (C -- R -- P -- O -- N -- M -- L -- K -- G -- E -- C) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المقتطع من العقارين رقم 577 و622 من منطقة العربانية العقارية والبالغة مساحته (46 م2) ستة اربعون متراً مربعاً تقريباً ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية النهربة لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارات رقم 577 - 579 - 582 - 581 و622 من منطقة العربانية العقارية والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف والارقام (B -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- J -- I -- 6 -- 7 -- 8 -- B) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته (77 م2) سبعة وسبعون متراً مربعاً تقريباً ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 577 و622 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل