جميع التشريعات

قرار رقم 47 29/01/2019

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2018 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
29/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/02/2019, ص. 351-352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 29/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/2/2019 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2018 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 29 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل