النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 31/01/2019 نافذ

المادة 5

المادة 5

اذا نتج عن التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح وأعمال شركات الأموال المكلفة حتماً على أساس الربح المقطوع عملا بأحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل سندا لأحكام البند «أولاً» من المادة الثالثة من هذا القرار، تعديلاً في رقم أعمال تلك الشركات، يعتمد رقم الأعمال المعدل أساساً لاستخراج الربح الخاضع لضريبة الباب الأول، كما تخضع الأرباح الإضافية بعد حسم ضريبة الباب الأول المتوجبة عليها لضريبة الباب الثالث، أما التعديلات التي تندرج ضمن البند ثانياً من المادة الثالثة من هذا القرار والتي لم يكن لها أثر على الضريبة على الأرباح، فهي تعتبر خاضعة لضريبة الباب الثالث، إذا كانت تعود بالنفع إلى المساهمين أو أصحاب الحصص أو إلى الشركات المترابطة.

المادة 5 من قرار رقم 54 تاريخ 31/01/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280510/article/5/