جميع التشريعات

قرار رقم 11 29/01/2019

تبنيد رقم 872 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
29/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/02/2019, ص. 361
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 29/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد خليل طويلي بتاريخ 18 تشرين الاول 2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الثاني 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 19288/2018، تاريخ 14 كانون الاول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند كرتون مقطع بأشكال معينة، في البند التعريفي 4823.90.90 المقترن برسم جمركي نسبتة 5% من القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث هو عبارة عن كرتون مقطع بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، وبقياسات معينة، لاستعمالها في صناعة الاكواب، وهو بهذا الوصف يعتبر من اصناف البند 48.23 وذلك عملا بالقواعد 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 كانون الثاني 2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة