النص الكامل

قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (29) من المقطع «ثانيا» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - ان لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ /000 600/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280517/article/3/