المادة 7
يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع خامس عشر التالي نصه.
"خامس عشر: يمكن للمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع:
1- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:
أ - مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام «المقطع الثالث عشر» من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:
- حصولها سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين
- تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام 2018
- سريان الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019
ب - مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.
لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25÷) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
2- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية.
3- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 45 مليار ليرة لبنانية.
4- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية.
5 - القروض الاخرى الممنوحة بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ 500 مليون دولار اميركي بما فيها الممولة من البنك الدولي ومن ال (EIB) و(AFD).