جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12992 30/01/2019

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
12992
التاريخ
30/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 8, 14/02/2019, ص. 522-535
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (7) من المقطع «رابعاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.

اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»

المادة 2

يعدل نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح كما يلي:

«يمكن اعادة جدولة القروض موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» وموضوع المقطع «سادساً» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 3

يلغى نص كل من النماذج (AR--011) و(ARO--25) و(ARO--26) و(ARO--29) و(ARO--30) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه