المادة 2
يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء اتلافها.